الفصل 209
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ينسحب قانونا إذا تعيب المرهون أو هلك على ما بقي منه أو من توابعه وعلى ما يؤخذ من العوض عن ذلك التعيب أو الهلاك كما ينسحب على ما يؤخذ من العوض عن انتزاعه للمصلحة العامة وللدائن أن يتخذ الوسائل التي يراها لحفظ حقه في العوض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون