الفصل 330
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
للمقدمين والممثلين القانونيين والأقارب أو الأصدقاء ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والولاة صفة القيام مباشرة بالاعتراض نيابة عن القصر والغائبين في الآجال المبينة أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون