الفصل 282
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون واضع اليد ملزما في تلك الحالة بدفع الدين أصلا وفوائدا مهما بلغ مقداره أو بالتخلي عن العقار المرهون بدون أي احتراز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون