الفصل 97
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
يتم اختيار رئيس نقابة المالكين وتعويضه عند الاقتضاء، بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة، وطبق الإجراءات المحددة بنظام الاشتراك في الملكية المشار إليه بالفصل 90 من نفس المجلة.
وتضبط مهمته بأحكام هذه المجلة وبنظام الاشتراك في الملكية.
وإن لم يتم اختيار رئيس نقابة المالكين أو لم يتم تعويضه عند عزله أو حدوث مانع له، يتعين على رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار، بعد توجيه إنذار للمالكين وبقائه بدون مفعول مدة شهر، اتخاذ قرار في رئيس مؤقت لنقابة المالكين من بينهم أو من غيرهم، لمدة لا تقل عن ستة أشهر تتواصل إلى حد حصول اختيار رئيس للنقابة من قبل المالكين أو من ينوبهم لذلك بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة.
ويتضمن قرار الرئيس المؤقت لنقابة المالكين عند الاقتضاء تحديد أعمال الإصلاح والترميم والصيانة والتعهد التـي تكتسي صبغة التأكد طبق ما تقتضيه تراتيب والسلامة والوقاية الجاري بها العمل وكذلك ضبط مقدار المساهمة المالية الواجب على كل شريك أو على من يقوم مقامه كالمتصرف في المحل بوجه التسويغ وغيره دفعها لتغطية هذه المصاريف.
وفي حالة تأخر أو مماطلة أحد المالكين أو المتصرفين المذكورين في دفع الأقساط والمساهمات المحمولة عليه طبق أحكام هذه المجلة ونظام الإشتراك في الملكية، يجوز لرئيس النقابة أن يطالبه بدفع ما تخلد بذمته عن طريق إجراءات الأمر بالدفع وللمتصرف في العقار أن يرجع على المالك بما دفعه في هذا النطاق.وينفذ الأمر بالدفع بعد اربع وعشرين ساعة من الإعلام وفقا للاجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
يتم اختيار رئيس نقابة المالكين وتعويضه عند الاقتضاء، بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة، وطبق الإجراءات المحددة بنظام الاشتراك في الملكية المشار إليه بالفصل 90 من نفس المجلة.
وتضبط مهمته بأحكام هذه المجلة وبنظام الاشتراك في الملكية.
وإن لم يتم اختيار رئيس نقابة المالكين أو لم يتم تعويضه عند عزله أو حدوث مانع له، يتعين على رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار، بعد توجيه إنذار للمالكين وبقائه بدون مفعول مدة شهر، اتخاذ قرار في رئيس مؤقت لنقابة المالكين من بينهم أو من غيرهم، لمدة لا تقل عن ستة أشهر تتواصل إلى حد حصول اختيار رئيس للنقابة من قبل المالكين أو من ينوبهم لذلك بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة.
ويتضمن قرار الرئيس المؤقت لنقابة المالكين عند الاقتضاء تحديد أعمال الإصلاح والترميم والصيانة والتعهد التـي تكتسي صبغة التأكد طبق ما تقتضيه تراتيب والسلامة والوقاية الجاري بها العمل وكذلك ضبط مقدار المساهمة المالية الواجب على كل شريك أو على من يقوم مقامه كالمتصرف في المحل بوجه التسويغ وغيره دفعها لتغطية هذه المصاريف.
وفي حالة تأخر أو مماطلة أحد المالكين أو المتصرفين المذكورين في دفع الأقساط والمساهمات المحمولة عليه طبق أحكام هذه المجلة ونظام الإشتراك في الملكية، يجوز لرئيس النقابة أن يطالبه بدفع ما تخلد بذمته عن طريق إجراءات الأمر بالدفع وللمتصرف في العقار أن يرجع على المالك بما دفعه في هذا النطاق.وينفذ الأمر بالدفع بعد اربع وعشرين ساعة من الإعلام وفقا للاجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون