الفصل 183
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حمل كتب الارتفاق مالك العقار الموظف عليه حق الارتفاق مصاريف الأعمال اللازمة لاستعمال ذلك الحق وحفظه جاز له أن يتخلص من دفعها بترك عقاره لمالك العقار الموظف له حق الارتفاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون