الفصل 217
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
رهن البضائع المودعة بمخزن عمومي أو لدى من هو منتصب لحفظها يتم بتسليم التوصيل المأخوذ فيها من المستودع إلى الدائن بعد تظهيره باسمه أو لمن يأذنه على أن ينص في التظهير على أنه على وجه التوثقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون