الفصل 81
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أعيد بناء دار أو حائط مشترك وكان لهما أو عليهما حق إرفاقي يستمر هذا الحق على حالته بدون زيادة فيه مع مراعاة قواعد في خصوص الملك غير المسجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون