الفصل 299
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يطلب أحد الدائنين الذين لهم الصفة للقيام بذلك بيع العقار بالمزاد العلني في الأجل وحسب الصيغ القانونية فإن قيمة العقار تبقى مقدرة بصفة نهائية بالثمن المشروط في العقد أو المصرح به من طرف المالك الجديد.
وما لم يبلغ مرتبة صالحة للمحاصصة في من الترسيمات يشطب عليه بالنسبة إلى ما زاد على ذلك اثر ترتيب الدائنين الذي وقع إعداده بالتراضي لو بالتقاضي وفقا لمجلة المرافعات والتجارية.
ويتحرر المالك الجديد من الرهون إما بدفع الديون التي أصبحت واجبة الأداء أو التي هو مخير في خلاصها إلى الدائنين الذين لهم مرتبة صالحة للمحاصصة وإما بتأمين ما يفي بتلك الديون.
ويبقى خاضعا للرهون التي لها مرتبة صالحة للمحاصصة في الديون التي لم تصبح واجبة الأداء والتي لا يريد أو لا يمكنه الوفاء بها.
وما لم يبلغ مرتبة صالحة للمحاصصة في من الترسيمات يشطب عليه بالنسبة إلى ما زاد على ذلك اثر ترتيب الدائنين الذي وقع إعداده بالتراضي لو بالتقاضي وفقا لمجلة المرافعات والتجارية.
ويتحرر المالك الجديد من الرهون إما بدفع الديون التي أصبحت واجبة الأداء أو التي هو مخير في خلاصها إلى الدائنين الذين لهم مرتبة صالحة للمحاصصة وإما بتأمين ما يفي بتلك الديون.
ويبقى خاضعا للرهون التي لها مرتبة صالحة للمحاصصة في الديون التي لم تصبح واجبة الأداء والتي لا يريد أو لا يمكنه الوفاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون