الفصل 249
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
من له على حق ينقضي بالبيع كان له تحرير بخلاص الدائن أو بتأمين في الصور التي يباح فيها ذلك للمدين ويحل الغير الذي وفى بالدين للدائن محل هذا الأخير فيما له من الحقوق على المدين حسب الشروط المقررة بالفصلـين 226 و227 من مجلة الالتزامات والعقود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون