الفصل 120
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تمكن القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المشترك المراد قسمته بيع هذا المشترك صفقة بالمزاد.
ويجري البيع على مقتضى القواعد المقررة لبيع المنقول أو تبتيت العقار بمجلة المرافعات والتجارية بقدر ما لا تتنافى مع أحكام هذا الباب وطبيعة القسمة.
وإذا أجمع الشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم على حصر المزايدة فيما بينهم تجري بدون لزوم للإشهار.
ويوزع على الشركاء كل حسب نصيبه.
ويجري البيع على مقتضى القواعد المقررة لبيع المنقول أو تبتيت العقار بمجلة المرافعات والتجارية بقدر ما لا تتنافى مع أحكام هذا الباب وطبيعة القسمة.
وإذا أجمع الشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم على حصر المزايدة فيما بينهم تجري بدون لزوم للإشهار.
ويوزع على الشركاء كل حسب نصيبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون