الفصل 84
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الشريك في سياج من شجر أو شوك أو هشيم له أن يزيل منه ما كان من جهته إلى حد ملكه بشرط أن يعوضه بحائط.
وكذلك الحكم في ردم الخندق الذي لا يستعمل إلا كفاصل بين أرضين.
وكذلك الحكم في ردم الخندق الذي لا يستعمل إلا كفاصل بين أرضين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون