الفصل 24
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
من وضع يده بنية التملك على منقول لا مالك له صار مالكا له.
ويصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد التنازل عن ملكيته.
ويصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد التنازل عن ملكيته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون