الفصل 133
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعذر إجراء القسمة على النحو المشار إليه بالفصلـين المتقدمين أذنت المحكمة ببيع المشترك صفقة بالمزاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون