الفصل 66
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم الشريك بأداء منابه من المصاريف النافعة التحسينية التي صرفها شريكه إلا إذا أذنه بصرفها صراحة أو دلالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون