الفصل 203
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يصح رهن ملك الغير إذا أجازه المالك أو صار المرهون ملكا للراهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون