الفصل 319
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص يطلب التسجيل يحرر تصريحا على ورق اعتيادي يتضمن ما يلي :
1) لقبه واسمه وحرفته وصفته وجنسيته ومقره الحقيقي ومقره المختار بالبلاد التونسية.
2) بيان الحق المطلوب تسجيله.
3) تشخيص العقار مع بيان قيمته النقدية وقيمته الكرائية وبيان :
أ ـ الاسم المعروف به.
ب ـ الاسم الذي سيسجل به. ج ـ موقعه أي دائرة الناحية والولاية والمعتمدية والبلدية أو المشيخة وإن كان الأمر يهم ربعا يبين النهج والعدد.
د ـ مساحته. هـ ـ الأملاك الملاصقة له مع بيان ألقاب وأسماء وعناوين جميع المجاورين الحاليين.
و ـ البناءات والغروس والآبار والأحواض الموجودة به.
ز ـ السكك الحديدية والطرقات أو المسارب العمومية التي تخترقه.
وإن كان العقار متكونا من عدة قطع متفرقة فإن البيانات أعلاه يجب أن تعطى في شأن كل قطعة.
4) تفصيل الحقوق العينية الموظفة على العقار مع المستحقين.
وهذا التصريح يمضيه أو نائبه ويسلم إلى العقارية الذي يعطي فيه وصلا.
وإذا كان غير قادر على الإمضاء أو لا يحسنه فالكاتب مرخص له في إمضاء مطلب التسجيل نيابة عنه.
1) لقبه واسمه وحرفته وصفته وجنسيته ومقره الحقيقي ومقره المختار بالبلاد التونسية.
2) بيان الحق المطلوب تسجيله.
3) تشخيص العقار مع بيان قيمته النقدية وقيمته الكرائية وبيان :
أ ـ الاسم المعروف به.
ب ـ الاسم الذي سيسجل به. ج ـ موقعه أي دائرة الناحية والولاية والمعتمدية والبلدية أو المشيخة وإن كان الأمر يهم ربعا يبين النهج والعدد.
د ـ مساحته. هـ ـ الأملاك الملاصقة له مع بيان ألقاب وأسماء وعناوين جميع المجاورين الحاليين.
و ـ البناءات والغروس والآبار والأحواض الموجودة به.
ز ـ السكك الحديدية والطرقات أو المسارب العمومية التي تخترقه.
وإن كان العقار متكونا من عدة قطع متفرقة فإن البيانات أعلاه يجب أن تعطى في شأن كل قطعة.
4) تفصيل الحقوق العينية الموظفة على العقار مع المستحقين.
وهذا التصريح يمضيه أو نائبه ويسلم إلى العقارية الذي يعطي فيه وصلا.
وإذا كان غير قادر على الإمضاء أو لا يحسنه فالكاتب مرخص له في إمضاء مطلب التسجيل نيابة عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون