الفصل 126
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يقام بدعوى نقض القسمة إلا في ظرف عام من تاريخ وقوعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون