الفصل 275
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يصح العقاري إلا بكتب يعين به ذات العقار المرهون ومبلغ الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون