الفصل 359
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تحرر رسوم الملكية بسجلات تتولى الإدارة شكلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون