الفصل 200
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الديون الممتازة ببعض المنقول أو العقار هي ما يأتي :
أولا : بالنسبة للمتحصل من بيع الصابة، الديون المترتبة عن ثمن البذور ومصاريف الأشغال الفلاحية ومصاريف الجني.
ثانيا : بالنسبة لغلة العام وللمحصولات ولما هو مستعمل لخدمة الأراضي الزراعية وأثاث البيوت المكتراة الديون المترتبة عن معين كراء الربع والعقار وما شابهها من غلال مدنية لمدة العامين الأخيرين والسنة الجارية ولا يجري الامتياز المذكور إذا خرجت تلك الأشياء من العين وحصل الحق فيها للغير إلا في صورة نقلها مخادعة.
ثالثا : بالنسبة للعقارات التي آلت للوارث إثر القسمة ما تخلد بذمته من معدل أو راتب.
أولا : بالنسبة للمتحصل من بيع الصابة، الديون المترتبة عن ثمن البذور ومصاريف الأشغال الفلاحية ومصاريف الجني.
ثانيا : بالنسبة لغلة العام وللمحصولات ولما هو مستعمل لخدمة الأراضي الزراعية وأثاث البيوت المكتراة الديون المترتبة عن معين كراء الربع والعقار وما شابهها من غلال مدنية لمدة العامين الأخيرين والسنة الجارية ولا يجري الامتياز المذكور إذا خرجت تلك الأشياء من العين وحصل الحق فيها للغير إلا في صورة نقلها مخادعة.
ثالثا : بالنسبة للعقارات التي آلت للوارث إثر القسمة ما تخلد بذمته من معدل أو راتب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون