الفصل 369
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
قيد الدعاوي وعقود المغارسة بالسجل العقاري قيدا احتياطيا يمكن أن يتم بقطع النظر عن وجود أو عقلة.
أما قيد غيرها قيدا احتياطيا فلا يمكن أن يتم إلا إذا كان الرسم خاليا من كل أو عقلة.
أما قيد غيرها قيدا احتياطيا فلا يمكن أن يتم إلا إذا كان الرسم خاليا من كل أو عقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون