الفصل 187
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لمن له حق ارتفاق أن يحدث في عقاره أو في العقار الموظف عليه حق الارتفاق أي تغيير من شأنه إرهاق ذلك العقار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون