الفصل 97 - 4
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005). - يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى شهرين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يمارس مهنة النقيب العقاري المحترف خلافا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 97 (جديد) من هذه المجلة. وتنطبق نفس على كل من لا يمتثل لقرار التوقيف الوقتي أو النهائي عن العمل المشار إليه بالفصل 97 (ثالثا) من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون