الفصل 178
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته أقصر ما يمكن.
ويراعى في تعيينه أخف ضرر لمالك العقار المحدث به.
ويراعى في تعيينه أخف ضرر لمالك العقار المحدث به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون