الفصل 32
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تفرع الوادي وأحاط بأرض صيرها جزيرة تبقى لمالكها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون