الفصل 265
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إسقاط المرتهن حقه في يمكن أن يكون ضمنيا فينتج عن كل عمل بمقتضاه يتخلى الدائن اختيارا منه عن للمدين أو لمعير أو للغير الذي عينه المدين.
على أن تسليم للمدين مؤقتا ليتمكن من إجراء عملية معينة في صالح الطرفين لا يكفي وحده للدلالة على إسقاط الدائن.
على أن تسليم للمدين مؤقتا ليتمكن من إجراء عملية معينة في صالح الطرفين لا يكفي وحده للدلالة على إسقاط الدائن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون