الفصل 227
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ينسحب قانونا على ما يثمره المرهون وما يلتصق به وذلك من وقت وجوده بيد الدائن بحيث يكون للدائن حق حبس ذلك مع الأصل ضمانا للدين وإذا كان المرهون قيما منقولة حمل الدائن على أنه مأذون باستخلاص فوائضها وأرباحها وبحبسها مثل الأصل.
كل ذلك ما لم يشترط خلافه.
كل ذلك ما لم يشترط خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون