الفصل 79
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للشريك الذي لم يساهم في مصاريف إعلاء الحائط المشترك أن يكسب حق الاشتراك في الإعلاء مقابل دفع نصف المصاريف ويضاف إليها عند الاقتضاء نصف قيمة الأرض المستعملة للزيادة في سمك الحائط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون