الفصل 242
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تنتهي الدائن إذا أنذر المدين الذي وفى بالدين بتسلم الموضوع على ذمته من طرف الدائن أو إذا التمس من الدائن إبقاء تحت يده ففي هاتين الحالتين لا يسأل الدائن إلا بوصفه مؤتمنا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون