الفصل 398
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
يتم الترسيم بالرسم العقاري على التعاقب ويبين به ما يلي :
- الصك وتاريخه ومراجع تسجيله بالقباضة المالية ونوع العملية المقبولة.
- هوية الطرف المتعلق الترسيم بحقوقه.
- هوية الطرف المستفيد من الترسيم.
- الترسيم ومراجعه بالرسم العقاري.
- التحملات والارتفاقات الموظفة لفائدة العقار أو عليه.
- أو قيمة المعاملة ونسبة الفائض ومدته بالنسبة إلى الرهن.
- مراجع إيداع الترسيم المقبول وعدد وتاريخ سند الملكية الملغى والمسلم.
يتم الترسيم بالرسم العقاري على التعاقب ويبين به ما يلي :
- الصك وتاريخه ومراجع تسجيله بالقباضة المالية ونوع العملية المقبولة.
- هوية الطرف المتعلق الترسيم بحقوقه.
- هوية الطرف المستفيد من الترسيم.
- الترسيم ومراجعه بالرسم العقاري.
- التحملات والارتفاقات الموظفة لفائدة العقار أو عليه.
- أو قيمة المعاملة ونسبة الفائض ومدته بالنسبة إلى الرهن.
- مراجع إيداع الترسيم المقبول وعدد وتاريخ سند الملكية الملغى والمسلم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون