Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
يتم الترسيم بالرسم العقاري على التعاقب ويبين به ما يلي :
- الصك وتاريخه ومراجع تسجيله بالقباضة المالية ونوع العملية المقبولة.
- هوية الطرف المتعلق الترسيم بحقوقه.
- هوية الطرف المستفيد من الترسيم.
- الترسيم ومراجعه بالرسم العقاري.
- التحملات والارتفاقات الموظفة لفائدة العقار أو عليه.
- أو قيمة المعاملة ونسبة الفائض ومدته بالنسبة إلى الرهن.
- مراجع إيداع الترسيم المقبول وعدد وتاريخ سند الملكية الملغى والمسلم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟