الفصل 172
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للجار أن يحدث نافذة أو فتحة في الحائط المشترك على أي صورة كانت إلا بإذن كتابي من جاره ولو وضع عليها زجاجا ثابتا لا يفتح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون