الفصل 210
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يصح أن يكون نقودا أو سندات للحامل أو أشياء من المثليات بشرط أن يقع تسليمها في ظرف مغلق.
وإذا سلمت النقود في ظرف غير مغلق فتطبق قواعد عارية الاستهلاك لكن إذا كان المسلم سندات للحامل لم يغلق ظرفها فليس للدائن أن يتصرف فيها إلا بإذن صريح وكتابي من صاحبها.
وإذا سلمت النقود في ظرف غير مغلق فتطبق قواعد عارية الاستهلاك لكن إذا كان المسلم سندات للحامل لم يغلق ظرفها فليس للدائن أن يتصرف فيها إلا بإذن صريح وكتابي من صاحبها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون