الفصل 152
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يتسلم المنتفع الأشياء على حالتها وعليه قبل تسلمها أن يضبطها بكشف بمحضر مالكها أو بعد استدعائه كما يجب بواسطة عدل أو عدل منفذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون