الفصل 228
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم الدائن برد للمدين أو لمعير إلا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا تاما ولو كان قابلا للقسمة كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
على أنه إذا وقع رهن عدة أشياء مستقلة بصورة يكون كل منها ضمانا لجزء من الدين فإن للمدين الذي يوفي بجزء من الدين حق استرداد ما يقابله من الأشياء المرهونة.
على أنه إذا وقع رهن عدة أشياء مستقلة بصورة يكون كل منها ضمانا لجزء من الدين فإن للمدين الذي يوفي بجزء من الدين حق استرداد ما يقابله من الأشياء المرهونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون