الفصل 283
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقم واضع اليد بأي شيء مما ذكر بالفصلـين المتقدمين جاز لكل من الدائنين طلب بيع العقار المرهون بعد إعلام المدين الأصلي وإنذار واضع اليد بدفع الدين الحال أو بالتخلي عن العقار وبعد مضي ثلاثين يوما عن ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون