الفصل 91
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
لا يتم وضع أو تعديل القواعد الخصوصية لنظام الاشتراك في الملكية إلا بأغلبية المالكين الحاضرين أو الممثلين، ولكل واحد منهم عدد من الأصوات يقابل نسبة ملكيته في الأجزاء المشتركة والمشاعة.
غير أنه إن تجاوزت نسبة اشتراك أحد المالكين النصف، فإن عدد أصوات هذا المالك يخفض إلى مجموع أصوات بقية المالكين.
وفي هاته الصورة وكذلك في بقية صور تعادل الأصوات ترجح الكفة التـي بها صوت رئيس النقابة.
لا يتم وضع أو تعديل القواعد الخصوصية لنظام الاشتراك في الملكية إلا بأغلبية المالكين الحاضرين أو الممثلين، ولكل واحد منهم عدد من الأصوات يقابل نسبة ملكيته في الأجزاء المشتركة والمشاعة.
غير أنه إن تجاوزت نسبة اشتراك أحد المالكين النصف، فإن عدد أصوات هذا المالك يخفض إلى مجموع أصوات بقية المالكين.
وفي هاته الصورة وكذلك في بقية صور تعادل الأصوات ترجح الكفة التـي بها صوت رئيس النقابة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون