الفصل 300
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
على المبتت له أن يرجع زيادة على ثمن التبتيت إلى المشتري أو الموهوب له المنتزع منه العقار ما أنفقه من المصاريف الحقيقية على العقد وكذلك مصاريف الترسيم ومصاريف الإعلام ومصاريف إعادة البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون