الفصل 169
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
للجار أن يفرض قلع الأشجار والشجيرات المغروسة على غير القواعد المنصوص عليها أعلاه أو قطع ما زاد من طولها على ما تعين بالفصل السابق إلا إذا كان هناك سند أو ترسيم يخالف ذلك.
فإن ماتت الأشجار أو قطعت أو قلعت فلا يمكن لصاحبها أن يعوضها إلا بمراعاة المسافات المبيّنة بالفصل السابق.
فإن ماتت الأشجار أو قطعت أو قلعت فلا يمكن لصاحبها أن يعوضها إلا بمراعاة المسافات المبيّنة بالفصل السابق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون