الفصل 316
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح على التوالي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 و بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
لإدارة الملكية العقارية إدارة مركزية بتونس العاصمة وإدارات جهوية وهي مكلفة :
أولا : بإقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل.
ثانيا : بحفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة.
ثالثا : بترسيم الحقوق والتحملات المتعلقة بالعقارات المذكورة
وهي علاوة على ذلك تسهر على التنصيص بالرسوم على كل تعديل يطرأ عليها.
رابعا : بتسليم سندات الملكية والشهادات والوثائق الأخرى.
خامسا : بتحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة حسب الفصل 377 مكرر من هذه المجلة.
يمكن لحافظ الملكية العقارية أن إمضاءه لأعوان تابعين للإدارة المركزية أو الإدارة الجهوية للملكية العقارية.
لإدارة الملكية العقارية إدارة مركزية بتونس العاصمة وإدارات جهوية وهي مكلفة :
أولا : بإقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل.
ثانيا : بحفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة.
ثالثا : بترسيم الحقوق والتحملات المتعلقة بالعقارات المذكورة
وهي علاوة على ذلك تسهر على التنصيص بالرسوم على كل تعديل يطرأ عليها.
رابعا : بتسليم سندات الملكية والشهادات والوثائق الأخرى.
خامسا : بتحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة حسب الفصل 377 مكرر من هذه المجلة.
يمكن لحافظ الملكية العقارية أن إمضاءه لأعوان تابعين للإدارة المركزية أو الإدارة الجهوية للملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون