الفصل 52
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنقطع مدة المكسب إلا :
أولا : بالقيام لدى المحكمة المختصة ولا تأثير للانقطاع إذا رفضت شكلا أو أصلا أو وقع الرجوع فيها أو بسقوط الخصومة.
ثانيا : أو بإقرار الحائز بحق من كان جاريا ضده.
أولا : بالقيام لدى المحكمة المختصة ولا تأثير للانقطاع إذا رفضت شكلا أو أصلا أو وقع الرجوع فيها أو بسقوط الخصومة.
ثانيا : أو بإقرار الحائز بحق من كان جاريا ضده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون