الفصل 253
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
متحصل البيع يكون قانونا من حق الدائن بقدر ما يفي بخلاص دينه وله الرجوع على المدين بالباقي إن لم يف المتحصل بالخلاص.
فإذا كان المتحصل أوفر من مقدار الدين فعلى الدائن رده للمدين أو لمعير مع مراعاة حقوق غيره من المرتهنين المتأخرين في الرتبة.
وعليه في جميع الصور أن يجري الحساب مع المدين ويسلم له الحجج المؤيدة لذلك ويكون مسؤولا عما ينشأ عن تغريره وخطئه الفاحش.
فإذا كان المتحصل أوفر من مقدار الدين فعلى الدائن رده للمدين أو لمعير مع مراعاة حقوق غيره من المرتهنين المتأخرين في الرتبة.
وعليه في جميع الصور أن يجري الحساب مع المدين ويسلم له الحجج المؤيدة لذلك ويكون مسؤولا عما ينشأ عن تغريره وخطئه الفاحش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون