الفصل 87
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على أن لا يحول دون استعمال باقي المالكين لحقوقهم.
وتقدر حقوقه في الأجزاء المشتركة بنسبة الجزء المفرز الذي له في العمارة ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
وتقدر حقوقه في الأجزاء المشتركة بنسبة الجزء المفرز الذي له في العمارة ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون