الفصل 292
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
على المالك الجديد الذي يريد تطهير ما على العقار من رهون مرسمة أن يوجه في ظرف عام من تاريخ ترسيم سنده أو خلال شهر من تاريخ أول إنذار يصدر له طبق الفصل 283 إعلاما إلى جميع الدائنين المرسمين يشتمل على :
1) مضمون من سند الملكية مبين به تاريخه وطبيعته وأسماء الطرفين وتاريخ ترسيمه.
2) بيان والتكاليف التابعة له وقيمتها وكذلك قيمة العقار إذا كان انتقاله بغير البيع.
3) فيما على العقار من رهون مرسمة إذا كان العقار مسجلا.
4) اختيار مقر بدائرة لمكان العقار.
1) مضمون من سند الملكية مبين به تاريخه وطبيعته وأسماء الطرفين وتاريخ ترسيمه.
2) بيان والتكاليف التابعة له وقيمتها وكذلك قيمة العقار إذا كان انتقاله بغير البيع.
3) فيما على العقار من رهون مرسمة إذا كان العقار مسجلا.
4) اختيار مقر بدائرة لمكان العقار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون