الفصل 197
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الامتياز نوعان عام وخاص فالعام يشمل جميع المنقول والعقار والخاص لا يتسلط إلا على أعيان معينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون