الفصل 1
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
المال هو كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ومن شأنه أن يكون حق ذي قيمة نقدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون