الفصل 258
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
من رهن شيئا فله أن يوظف عليه رهنا آخر من رتبة ثانية وفي هذه الصورة يبقى تحت يد الدائن الأول في حقه وحق الدائن الثاني بمجرد إعلامه على الوجه المطلوب من طرف المدين أو الدائن الثاني بإذن من هذا الأخير بوجود الثاني ولا يلزم لصحة الثاني رضاء الدائن الأول.
ويجري هذا الحكم في صورة ما إذا سلم للغير المؤتمن.
ويجري هذا الحكم في صورة ما إذا سلم للغير المؤتمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون