Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كان دينا على الغير كان للدائن ما لم يقع الاتفاق على خلافه مبلغ الدين المرهون بقدر ما يفي بدينه والقيام مباشرة على الغير عند الاقتضاء ولا تبرأ ذمة هذا الغير قانونا الا بأداء الدين المرتهن ويترتب على هذا الأداء ما يترتب على الأداء الواقع من طرف المدين الأصلي.
وإذا تعدد الدائنون المرتهنون كان الحق في الدين المرهون لمن هو أسبق تاريخا وعلى هذا الأخير أن يعلم المدين حالا بقبض الدين أو بما قام به من تتبعات قضائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟