الفصل 259
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدد الرتبة بين الدائنين المرتهنين حسب تاريخ العقد المنشئ للرهن.
فإذا تساووا في الرتبة تحاصصوا على نسبة ديونهم كل ذلك ما لم يقع الاتفاق على خلافه.
فإذا تساووا في الرتبة تحاصصوا على نسبة ديونهم كل ذلك ما لم يقع الاتفاق على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون