الفصل 179
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا جزئ عقار وبقي أحد أجزائه بدون منفذ فإن صاحب هذا الجزء يأخذ ممرا من بقية الأجزاء الأخرى.
ولا يأخذه من الأراضي المجاورة الا عند تعذر ذلك.
ففي هذه الصورة يجري العمل بأحكام الفصلـين السابقين.
ولا يأخذه من الأراضي المجاورة الا عند تعذر ذلك.
ففي هذه الصورة يجري العمل بأحكام الفصلـين السابقين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون