الفصل 124
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من شغب أو استحقاق لسبب سابق عن القسمة كل على قدر حصته والعبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة.
وإذا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين الآخرين.
ولا وجه للضمان إذا كان نوع الشغب أو الاستحقاق الحاصل مستثنى بالخصوص بشرط صريح بعقد القسمة أو كان الشغب أو الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم.
وإذا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين الآخرين.
ولا وجه للضمان إذا كان نوع الشغب أو الاستحقاق الحاصل مستثنى بالخصوص بشرط صريح بعقد القسمة أو كان الشغب أو الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون